[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] المترجم يملك صفة الضابط العمومي ورفعه تعريفة الترجمة يؤدي به إلى الحبس وأثبت الواقع أن الغرفة الوطنية للمترجمين بمختلف فروعها الجهوية، لم يتم لحد الساعة تنصيبها، رغم أن المادة 29 من الأمر رقم 1395 المؤرخ في 11 مارس 1995، تحدثت عنها، حيث أشار إلى أنه ''تؤسس الغرفة الوطنية والغرف الجهوية للمترجمين، التراجمة الرسميين، وتكلف الغرفة الوطنية للمترجمين، التراجمة الرسميين، بوضع قواعد ممارسة المهنة وتنفيذ آليات عمل تهدف إلى ضمان احترام قواعدها وأعرافها''•
ويرجع مصدر من محيط الهيئة المترجمة السبب في ذلك لغياب العدد الكافي للمترجمين الذي يمثل النصاب القانوني لاستحداث الغرفة الوطنية للمترجمين، من دون تقديم العدد الذي يشترطه النصاب القانوني أو تقديم العدد الإجمالي للمترجمين بالتدقيق، بل تم الاكتفاء بتقديم عدد لا يتجاوز 250•
وفتحت إشكالية عدم تنصيب الغرفة الوطنية للمترجمين وفروعها باب الحديث عن نقاط قانونية حساسة، كونها تزامنت مع فرض المشرع الجزائري إجبارية ترجمة الوثائق قبل إيداع الملف لدى القضاء، حيث يبقى موضوع التكلفة الباهظة التي يشترطها المترجم نظير قيامه بعمله وكذا غياب الجهة الرقابية والتأديبية، الممثلة في الغرفة الوطنية للمترجمين، تفرض نفسها بحدة، وترتبط هاتين النقطتين مع بعضهما، لكون الأوامر والمراسيم التنفيذية الصادرة في هذا الشأن حددت كيفيات دفع أتعاب المترجم مقابل خدماتهم، وأعطى صلاحية للغرفة الوطنية للمترجمين لمراقبة الحسابات المالية لمكاتب الترجمة، مع رفع تقرير بشأنها للنائب العام في نهاية السنة•
وفي هذا الإطار، فإن المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 96/292 المتضمن محاسبة المترجمين، التراجمة الرسميين، ويحدد كيفيات دفع الأتعاب مقابل خدماتهم المؤرخ في 2 سبتمبر 1996، قد حددت الأتعاب التي يجب أن يتقاضاها المترجم نظير تقديمه لخدماته، أين قدرها مابين 100دج و200 دج و350 دج، غير أن الواقع بيّن أن الكثير من المترجمين الرسميين تجاوزوا تطبيق هذه التعريفات التي نص عليها القانون، خاصة في
مادته 19، حيث تشير إلى أنه ''لا يمكن للمترجم، الترجمان الرسمي، أن يتقاضى حقوقا أخرى غير الحقوق الممنوحة له بموجب هذا المرسوم''•
ويأتي طرح جدوى هذه المادة في احترام التعريفات المعتمدة، في وقت يؤكد الكثير من المتقاضين وحتى الحقوقيين، خلال الجولة التي قادت ''الفجر'' إلى بعض مكاتب المترجمين الرسميين، على أنه تم تحديد تسعيرة تراوحت مابين 600 و1600 دج، كلفة ترجمة الوثيقة الواحدة•
ويبدو أن الهيئة المترجمة تستغل غياب الغرفة الوطنية المكلفة بمراقبة مكاتب المترجمين للدوس على القانون، خاصة وأن المادة 21 تشير إلى أنه يتم ''مراجعة محاسبة المترجم، الترجمان الرسمي، مرة في السنة على الأقل، ويقوم بها مندوبون تعينهم الغرفة الجهوية للمترجمين، التراجمة الرسميين، من بين أعضائها''، قبل أن يرفع رئيس الغرفة الجهوية تقريرا سنويا للنائب العام، يعطي من خلاله رأيه في الحسابات التي تم مراجعتها، مثلما تشير إليه المادة 14، حيث جاء فيها ''يقدم رئيس الغرفة الجهوية للمترجمين، التراجمة الرسميين، إلى النائب العام تقريرا يثبت بالنسبة لكل مكتب من مكاتب الترجمة الرسمية العمومية نتائج المراجعة، تكون مرفوقة برأيه المحلل، وترسل التقارير بعد كل مراجعة في أجل أقصاه 13 ديسمبر من كل سنة''•
وفي السياق ذاته، اتصلت ''الفجر'' بالحقوقي الأستاذ أحمد فاضل، قصد سؤاله عن قانونية قيام المترجمين بالرفع من التعريفة التي حددها المرسوم التنفيذي وفي أية خانة يمكن تصنيف هذا التجاوز في القانون، بالرغم من أن المرسوم بين بصورة واضحة ثمن كل وثيقة تخضع لعملية الترجمة،
حيث أكد المحامي فاضل، وهو أستاذ جامعي يدرس مادة الإجراءات المدنية بكلية الحقوق ببن عكنون، على أن هذا السلوك الصادر عن المترجم الذي يترجم الوثيقة بثمن يخالف ذلك المحدد في المرسوم، بأنه يدخل في إطار ما يعرف بتهمة الغدر، وهي التهمة التي تصنف في خانة الجنح، ويعاقب عليها قانون العقوبات•
وأشار الأستاذ فاضل، إلى أن غياب المراقبة والوسيلة التأديبية، الناتجة عن عدم تنصيب الغرفة الوطنية للمترجمين، يفتح المجال للجهات القضائية للتدخل، حيث مكن المشرع الجزائري الزبون صاحب الوثائق اللجوء إلى القضاء في حالة وجود تجاوزات من قبل المترجم، حيث يضمن القانون للمعني بالأمر، إيداع شكواه سواء أمام الفرع الجزائي على أساس تهمة الغدر أو الفرع المدني على أساس أن المترجم استوفى مبالغ غير مستحقة، وهو ما يعرف في القانون المدني بـ ''دعوى الإثراء بلا سبب'' أو ''دعوى الدفع غير المستحق''، أي أخذ مبالغ مالية وإضافتها لثروته بدون مبرر شرعي•
وأوضح الأستاذ أن جنحة الغدر، التي تضمنتها المادة 30 من قانون مكافحة الفساد، تنص صراحة على أنه ''يعد مرتكبا لجريمة الغدر ويعاقب بالحبس من سنتين لعشر سنوات وبغرامة مالية من 500 ألف دج إلى مليون دج كل ضابط عمومي يطلب أو يتلقى أو يشترط أو يأمر
بتحصيل مبالغ مالية يعلم أنها غير مستحقة الأداء أو يجاوز ما هو مستحق سواء لنفسه أو لصالح الإدارة أو لصالح الأطراف الذين يقومون بالتحصيل لحسابهم''• وفي هذا الصدد، فإن المترجمين يحملون وفقا لأمر رقم 1395 المؤرخ في 11 مارس 1995 الخاص بتنظيم مهنة المترجم، الترجمان الرسمي، صفة الضابط العمومي، كونه يحصل على اعتماده وختمه من وزارة العدل، مثلما تشير إليه المادة الرابعة ''يتمتع المترجم، الترجمان الرسمي، بصفة ضابط عمومي''• وفي حالة اختيار اللجوء للفرع المدني، فإن المواطن، حسب المحامي أحمد فاضل، سيؤسس دعواه المدنية على أساس دعوى الدفع غير المستحق، وفي هذا الصدد تشير المادة 143 من القانون المدني إلى أنه ''كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده''• وختم المحامي فاضل بقوله إن العبرة بالقانون الساري المفعول، في رده على حجة المترجمين من كون المرسوم المحدد لكيفيات دفع الأتعاب للمترجم، الصادر سنة 1996، لا يتوافق مع السنة الحالية 2009 بسبب تغير الكثير من المعطيات•
سلم الأتعاب المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 96-292 المتضمن محاسبة المترجمين، التراجمة الرسميين، ويحدد كيفيات دفع الأتعاب مقابل خدماتهم المؤرخ في 02 سبتمبر 1996•
- الترجمات العادية•••••••••••••••••••••••200 دج•
- الشهادات والوثائق المدرسية•••••••••• 200 دج•
- الترجمات التقنية••••••••••••••••••••••••350 دج•
- الوثائق الخاصة بالحالة المدنية••••••••200 دج•
- الوثائق الإدارية••••••••••••••••••••••••250 دج•
- الأحكام أو القرارات••••••••••••••••••• 350 دج•
- بالنسبة لكل إمضاء على وثيقة•••100 دج
- بالنسبة للبيانات المكتوبة على حوالات الدفع أو لسندات تجارية•••100 دج•
خيرة طيب عتو